الدكتور عادل عامر يكتب عن :السياسة التشريعية و مكافحة الارهاب  

    


إن لكل دولة من الدول استراتيجيات خاصة وسياسات عامة شاملة تستند إلى ركائز معينة في سبيل معالجة المشكلات التي يعاني منها المجتمع كظاهرة الإرهاب مثلاً ، إذ تأتي تلك السياسات والاستراتيجيات استجابة لتلك المشكلة وعاكسةً لتطلعات الشعب لتحقيق الأمن . وفي ظل الواقع العراقي وبمختلف معطياته المتغيرة أصبحت ظاهرة الإرهاب هاجساً عراقياً

وبإمتياز مما ألزم الدولة العراقية على اتباع سياسات عدة للحفاظ على كيانها ومستقبلها سواء على الصعيد الداخلي والخارجي ، في سبيل تحقيق الأمن في العراق في ظل الفعل الإرهابي المحيط به .

 وأنطلاقاً من ذلك أتجهت الدولة العراقية نحو أتباع سياسات عدة بهدف حماية المواطنين وصيانة الامن الوطني والذي جاء في مقدمتها السياسة التشريعية لتوفير الغطاء القانونية والذي بموجبها يتم التحرك لمكافحة الإرهاب في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة التصدي للإرهاب المتزايد عن طريق التوسع في التجريم والتشديد في العقاب للحد منه ، إذ جاءت تلك التشريعات لتتعامل مع الظاهرة الإرهابية بمختلف أوجهها الأمنية والنفسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية .

بالانتقال إلى السياسات والأدوات التشريعية نجد أن الدولة سعت إلى إضعاف الإرهاب وتقويد المناخ الحاضن له، كما سعت لتجفيف منابع دعمه وتمويله وذلك عبر التطوير المستمر لمنظومة التشريعات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية. ففي سبيل إضعاف الإرهاب حرصت الدولة على تشجيع أصحاب الأفكار المتطرفة للعدول عن أفكارهم؛ في مقابل إعطائهم فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع، وذلك من خلال الإبقاء على فاعلية العمل بـ”ميثاق السلم والمصالحة” المعمول به منذ 2006

 والذي يقضي بالعفو الشامل عن المتشددين المنضوين تحت لواء الجماعات الإرهابية – عدا المتورطين في عمليات القتل- في مقابل وضعهم السلاح وجنوحهم للسلم. تمثل القوانين المنظمة لعدد من أنواع الجرائم بعينها مشكلة معقدة وهو ما يواجهه المشرع عادة فى التشريعات الخاصة بجرائم الإرهاب فهي ذات علاقة وثيقة بالحرية الفردية، حيث يقتضى القانون التوفيق بين اعتباريين اساسين الأول ضمان ألا يوقع العقاب إلا على من تثبت إدانته بالفعل والثاني عدم المساس بحريات وحقوق المواطنين وفقا لقانون يصدر بدعوى مكافحة الارهاب سواء عن طريق السياسة الأمنية السابقة على وقوع العمل الإرهابي أو اللاحقة على وقوعه بهدف كشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.

وبالبحث فى نصوص قانون العقوبات ومشروع القانون المقترح وجدنا انه ليس هنالك حاجه تشريعيه إلى إصدار تشريع خاص بالإرهاب حيث أن معظم المواد المنصوص عليها فى مشروع قانون الارهاب الحالي منصوص عليها بالفعل ومجرمة من قبل قانون العقوبات المصري في الباب الثاني القسم الأول الخاص ب”الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل” والذى أشار فيها إلى الجريمة الارهابية ووضع العقوبات لها وهو الامر الذى يدفعنا للتساؤل حول الجدوى التشريعية لإصدار قانون خاص بالإرهاب وفى هذا الوقت تحديدا فى ظل النظام الانتقالي القائم والذى من المفترض ان يعطى اولوية للقوانين المعنية بتنظيم الفترة الانتقالية.

 الموضوعية ، فإن هناك توسعاً فى نطاق التجريم ، وتشديداً للعقوبات المقررة لجرائم الإرهاب ، فضلاً عن الخروج على كثير من القواعد المستقرة فى النظرية العامة للتجريم والعقاب. ومن الناحية الإجرائية فإن هناك زيادة فى السلطات الممنوحة لجهات الضبط والتحقيق على حساب الحرية.

وقد أثر تجريم أفعال الإرهاب كذلك على بعض المفاهيم القانونية المستقرة ، ومنها “فكرة الجريمة السياسية” ، إذ ترتب على التوسع فى مفهوم جرائم الإرهاب أن ضاق مدلولها وانحسر محتواها. بل إن الباعث السياسي قد أصبح فى نظر الكثير من التشريعات سبباً لتغليظ العقوبة أو تطبيق تدابير تتسم بالشدة.

– خطة القانون المصري: أصدر الشارع المصري القانون رقم 97 لسنة 1992 والذى قام بمقتضاه بتعديل وإضافة نصوص إلى قانون العقوبات تضع إطاراً لرؤية الشارع لجرائم الإرهاب. كما قام هذا القانون بتعديل قوانين الإجراءات ومحاكم أمن الدولة وقانون سرية الحسابات بالبنوك العليا -قبل إلغاء هذين الأخيرين- وقانون الأسلحة والذخائر. وقد استخدم الشارع تعبير الإرهاب قبل صدور القانون 97 لسنة 1992 ، وذلك بنصه على عدة جرائم يستخدم الإرهاب كوسيلة لارتكابها ؛

غير أن هذا القانون الأخير انطوى لأول مرة على تعريف للإرهاب ، واستحدث بعض الجرائم التى توصف بأنها من جرائم الإرهاب ، كما شدد عقوبات بعض الجرائم بجعل الإرهاب ظرفاً مشدداً لها. ولم يقتصر أثر هذا القانون على قانون العقوبات ؛ وإنما امتد أثره الموضوعي كذلك إلى قانون الأسلحة والذخائر. وقد عدل الشارع أيضاً بعض النصوص الإجرائية المهمة إذا كان محل تطبيقها جريمة من جرائم الإرهاب.

وبالإضافة إلى القانون رقم 97 لسنة 1992 سالف الذكر ، فإن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الساري منذ السادس من أكتوبر سنة 1981 يتضمن نصوصاً يمكن أن تطبق على ما يدخل فى مدلول الجرائم الإرهابية. ولقانون الطوارئ آثاره الموضوعية في مجال التجريم والعقاب ، كما أن له آثاره الإجرائية المهمة على المساس بالحقوق والحريات. والطابع العام للقانون 97 لسنة 1992 سالف الذكر هو التشدد فى العقوبات والخروج على القواعد العامة فى الكثير من الأحكام ، سواء المتعلقة بالناحية الموضوعية أم الإجرائية.

ويعكس موضع النص على جرائم الإرهاب ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل رؤية الشارع المصري لهذه الجرائم ؛ غير أنه خصها بأحكام تغاير المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة ذاتها ، فإذا كان الشارع قد خص الجرائم الماسة بأمن الدولة بقواعد استثنائية عن غيرها من الجرائم ؛ فإنه قد خص جرائم الإرهاب بأحكام تزيد عن تلك المقررة للأولى.

– نصوص مكافحة الإرهاب بين تخصيص قانون مستقل أو الاكتفاء بإدراجها فى النصوص العامة: انقسم الرأي أثناء صياغة مشروع القانون 97 لسنة 1992 على موضع نصوص مكافحة الإرهاب إلى اتجاهين: الأول يرى تخصيص قانون مستقل يحوى القواعد الموضوعية والإجرائية لجرائم الإرهاب ؛

 والثاني يرى دمج هذه القواعد فى نصوص القوانين العادية. وقد انحاز المشروع إلى الوجهة الثانية، إذ أصبح قانون العقوبات هو موضع النص على ما يطلق عليه “جرائم الإرهاب”        . وقد كان تبرير هذه الخطة هو أن دمج هذه النصوص في قانون العقوبات من شأنه أن يكفل الاتساق بين نصوص القانون كافة بحيث تبدو في صورة مجموعة من القواعد متسقة العناصر مكتملة الأركان. وأن قانون العقوبات هو القانون العام للتجريم والعقاب فإنه يكون منطقياً أن يشتمل على القواعد العامة التي تسرى على جميع الجرائم. وقد قيل في تبرير هذه الخطة أيضاً أنها تنطوي على التزام من الشارع بالمحافظة على كافة الضمانات الأساسية السارية في التشريعات النافذة والإفادة منها.

وفى تقديرنا أن الاعتبارات السابقة التي وردت في المناقشات البرلمانية ليست حاسمة: فمن ناحية فإن الاتساق بين النصوص التي تجرم أفعال الإرهاب ونصوص قانون العقوبات لا يستوجب حتماً إدماج هذه النصوص في هذا القانون الأخير ، ذلك أن هذا الاتساق من المفترض حصوله ، حتى ولو كان قد تم تخصيص قانون مستقل لجرائم الإرهاب.

ومن ناحية أخرى ، فإن القول بأن الشارع بخطته السابقة قد التزم بسريان القواعد العامة فى التجريم والعقاب وبالضمانات الأساسية على نصوص مكافحة الإرهاب هو قول محل نظر: فالشارع قد خرج فى أغلب هذه النصوص على هذه القواعد العامة ، بل إنه يمكن القول بأنه يندر أن توجد قاعدة أصولية فى التجريم والعقاب لم يخرج عليها الشارع بنصوص القانون 97 لسنة 1992.

وفى تقديرنا أن موضع النص على جرائم الإرهاب ليس هو الأمر المهم ؛ وإنما ما تنطوي عليه النصوص هو الأهم: فإفراد قانون خاص بجرائم الإرهاب أو إدخال نصوصها في القوانين العادية لا يجب أن يقلل من التزام الشارع بضوابط التجريم والعقاب وأصول الشرعية الإجرائية. والنصوص الجنائية أياً كان موضع النص عليها يجب أن تلتزم بضوابط صارمة سواء فى صياغتها أو فى تحديد الجرائم التى تتضمنها أو العقوبات المقررة لها ، وفى مدى تحقيقها التوازن بين حقوق الأفراد والأمان فى المجتمع.

 وخطة الشارع فى دمجه نصوص مكافحة الإرهاب ضمن قانونى العقوبات أما في إطار تقويض المناخ الحاضن للإرهاب والمحفز لاستعداء الشباب على الدولة، فقد حرصت الدولة على إعلان إلغاء حالة الطوارئ في 2011 والتي ظلت قائمة لعشرين عاما متصلة، كما أقرت الدولة في عام 2015 عددا من التعديلات التشريعية كان أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض تقليص استعمال الاحتجاز الاحتياطي.

وفي سبيل تجفيف منابع دعم الإرهاب وتمويله، قامت الجزائر بتعديلات واسعة أيضا، شملت إعادة التعريف القانوني لتمويل الإرهاب وتجريم تمويل الفرد الإرهابي والمنظمات الإرهابية على السواء، كما قامت بإجراء تعديلات جوهرية في قانون مكافحة غسيل الأموال؛ قضت بحظر فتح أي حسابات بنكية مجهولة الهوية أو مرقمة

، وإلزام المؤسسات المالية بإبلاغ لجنة مكافحة الإرهاب عن المعاملات التي يشتبه في ارتباطها بأي جريمة وعلى رأسها الإرهاب، وهي خطوة اكتسبت أهميتها من تخلف القطاع المصرفي الجزائري والذي مازال في أغلبه غير ممكن ومن ثم يعتمد على الأساليب القديمة.

وفي السياق ذاته، أضافت الدولة إلى قانون العقوبات بعض النصوص التي قضت بتوسيع نطاق واختصاصات القانون ليشمل داعمي المقاتلين الأجانب وأماكن تواجدهم، وذلك في إطار الاستجابة لقرار مجلس الأمن رقم (2178). 

أفضت خطورة جرائم الإرهاب إلى تبنى الدول المختلفة سياسة تشريعية لمكافحتها مبناها التشدد ، فجوهر هذه السياسة هو التوسع فى سلطة الدولة على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم. وهذا التوسع هو الأمر الذى تجمع عليه السياسة التشريعية فى القوانين المختلفة ؛ غير أن قدر هذا التوسع وضوابطه والرقابة عليه هو مسألة تتفاوت فيها هذه التشريعات بحسب الوجهة التى تتبناها.

وقد أدى تبنى هذه السياسة إلى التأثير على القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي: ففي جانب القواعد والإجراءات ليست معيبة في ذاتها ، وهى خطة اتبعتها تشريعات أخرى مقارنة مثل القانون الفرنسي والألماني ؛ غير أن ما يدعو إلى التأمل هو ما تضمنته هذه النصوص من سياسة تشريعية تجنح صوب التشدد والخروج على أصول التجريم والعقاب على نحو لا تقتضيه الضرورة الاجتماعية كما سنرى تفصيلاً.

– هل يخلو القانون المصري من نصوص لمكافحة الإرهاب؟:

على الرغم من تعريف الشارع للإرهاب ونصه على الجرائم التي اعتبرها داخلة فى مدلوله ؛ إلا أنه لم يطلق على القسم الذى تضمن هذه الأحكام اسم “جرائم الإرهاب” ، إذ خلا عنوان القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتضمن هذه الجرائم من أى تسمية له. وقد أدت هذه الخطة إلى أن اعتبر البعض أن القانون المصري بوضعه الراهن يخلو من نصوص لمكافحة الإرهاب ،

 وأن العمل بقانون الطوارئ في هذه الحالة يعد أمراً ضرورياً لسد النقص في التشريع العقابي. بل وقد علق البعض وقف العمل بقانون الطوارئ لحين صدور قانون لمكافحة الإرهاب ، وذلك على سند من القول بأن النظام التشريعي المصري يخلو من نصوص لمكافحة الإرهاب ، سواء في جانبها الموضوعي أم الإجرائي .

وفى تقديرنا أن هذه الوجهة محل نظر ذلك أن الشارع قد نص فى المادة 86 من قانون العقوبات على تعريف الإرهاب وحفلت نصوصه سواء بالنص على الجرائم التى اعتبرها من جرائم الإرهاب ، أو التى اعتبر فيها “الإرهاب” ظرفاً مشدداً للعقوبة فى جرائم عادية. بل ولقد خرج الشارع على القواعد العامة فى التجريم والعقاب بالنظر إلى جسامة جرائم الإرهاب. ولم يقتصر الشارع فى خروجه على الجانب الموضوعي

وهو ما كشف ابتداء عن قصد الشارع فى إفراد جرائم الإرهاب بقواعد تخرج عن القواعد العامة التي تسرى على الجرائم الأخرى. وقد أحالت المادة 179 المعدلة إلى القانون في شأن مكافحة الإرهاب ، وأجازت له الخروج على القواعد الإجرائية المقررة فى مسائل الضبط والقبض وتفتيش الأشخاص والمساكن ومراقبة المراسلات ، بحيث لا تلتزم سلطات الضبط بالقيود والضمانات المقررة في كل من الفقرة الأولي من المادة‏41‏ والمادة‏44‏ والفقرة الثانية من المادة‏45‏ من الدستور‏.‏

وهناك تعديل آخر أتت به الفقرة الثانية من المادة 179 سالفة الذكر أجازت بمقتضاه لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏. وبموجب هذا التعديل يجوز إحالة المتهمين بجرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري.

مكافحة الارهاب العراقي كيفية التعامل القانوني مع اشخاص اعتبره ضمن صنف الارهابيين، في محاولة للمشرع الجزائي العراقي لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي أشتد بأسها في المجتمع العراقي، ويعاني منها العديد من القطاعات الحكومية والاشخاص العسكريين والمدنيين، وكوسيلة لمواجهة هذا النوع من الجرائم الشديدة التأثير على أمن الدولة ، قام المشرع بتشريع قانون مكافحة الارهاب لعلاج ما يعاني منه المجتمع العراقي ككل، فنص ضمن القانون على عقوبة الاعدام لمن يشمله نصوص المادتين الثانية والثالثة المعددتين للاعمال الارهابية والاعمال الماسة بأمن الدولة

، وسياسته في تجريم هذه الافعال سياسة خاصة ببعض انواع الجرائم ، اذ اتخذ من التجريم التحوطي الاستباقي و نوع الصياغة القانونية سياسته التجريمية المتميزة، اما ما يتعلق بسياسته العقابية، فقام المشرع بتحديد عقوبة الافعال الواردة ضمن المادتين الثانية والثالثة من ذلك القانون بالاعدام، وساوت بين أخطار العديد من الافعال الارهابية على المصالح الاساسية في المجتمع العراقي والمستهدفة بالاعمال الارهابية،

 ولذلك لم تراع بعض القواعد العقابية العادية كقاعدة تدرج العقوبة بتدرج الخطر الاجرامي وقاعدة تدرج العقوبة بتدرج الخطورة الاجرامية، ونصت على اعذار معفية ومخففة للعقوبة في حالات معينة، لذا فأن سياسته العقابية ايضا تتميز عن السياسة العقابية العادية التي تلاحظ في التشريعات العقابية العادية

حسم العلاقة الجدلية بين مكافحة الإرهاب وحقوق الأنسان: حيث تشير الدراسة إلى أن عملية مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الحالية تثير العديد من الإشكاليات المتعلقة بالموازنة بين تحقيق الأمن، وبين حماية الحقوق والحريات السياسية، خاصة خلال المراحل الانتقالية التي تلت سقوط النظم القديمة في عدد من الدول العربية، والتي تتصاعد فيها المطالب الخاصة بمزيد من الحريات السياسية، حيث يكون الناس أقل تسامحًا مع أي محاولات للتقليص الحريات التي يتمتعون بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإشكالية تعاني منها الدول الغربية أيضًا بعد اتجاهها لتبني إجراءات استثنائية لمواجهة العمليات الإرهابية التي أصبحت تهددها، ومن ذلك الجدل الذي أثارته الإجراءات التي تبنتها فرنسا بعد حادث شارلي إبدو.

الدكتور عادل عامر يكتب عن :الاتجاهات الحديثة في صناعة حاضنات الأعمال الدولية

حاضنات الأعمال الدولية International Business Incubators systems (IBIS)

تتم ابتكار هذا النموذج للحاضنات من أجل ملاحقة التطورات الاقتصادية ونتائج التوسع في التجارية الدولية وإزالة الحواجز بين الأسواق، فقد نشأت مجموعة جديدة من الشركات التي تتخطى الحواجز القوية والإقليمية، وهي الشركات العابرة للقوميات، لقد أقيمت الحاضنات الدولية من أجل هذه التوعية من الشركات ومن أجل تسهيل عملية توطين الشركات الجديدة الناشئة في بيئة أعمال تماثل بيئة الأعمال في الشركات الدولية،

 من حيث توافر البنية التحتية الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات المعايير الدولية بالإضافة إلى وجود خبراء في مجالات الشراكة الدولية وإقامة المشروعات، وقد أوضحت التجربة أن معظم الشركات التي تستفيد من الحاضنات الدولية هي في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في الدول الصناعية، وتريد أن تتوسع في أنشطتها والدخول إلى أسواق جديدة، حيث تقيم جزءاً أو تنقل كل أنشطتها التصنيعية في الغالب في هذه الحاضنات الدولية، حيث تتوافر العمالية المدربة الرخيصة والقوانين المحلية التي تشجع إقامة هذه الشركات.

والأمثلة على هذه النوعية من الحاضنات توجد في عدد من الدول وخاصة في الصين التي ابتكرت هذه النوعية وبرعت في إقامة شبكة كبيرة تحتوي عدة حاضنات دولية في كل من مدينتي بكين وشنغهاي، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ولاية كاليفورنيا خاصة حيث توجد الحاضنة الدولية في مدينة سان جوزيه ” Incubator International Business” الت يطلق عليها سفيرة وادي السيليكون “Valey IBI the business embassy of silicon” .

بالإضافة إلى البرنامج الذي تموله الحكومة الإيطالية في كل من تونس والهند، حيث نجد الاختيار قد وقع على تونس لإقامة هذه الحاضنة الدولية بالتعاون بين التجمع التكنولوجي للاتصالات “الغزالة” “El Gasela” والحديقة التكنولوجية بورج سيدريا (Borg Cedria) لإقامة أول حاضنة دولية في هذه المنطقة.

حاضنات الطلاب والدارسين في الخارج: Overseas Student Incubators

وهي نوعية جديدة من الحاضنات قامت الصين أيضاً بابتكارها وإدخالها إلى مجالات صناعة الحاضنات في أواخر أعوام التسعينيات حيث لبعض الدول عدد ضخم من طلابها الذين يقومون بدراساتهم العليا في خارج هذه الدول، ويمثل طلاب الصين تقريباً أكبر نسبة طلاب أجانب في دول العالم المختلفة خاصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية واليابان، بلغ عدد طلاب الصين المسجلين في الجامعات الغربية حوالي 250 ألف طالب معظمهم في الدراسات العليا مما يشكل قوة ضاربة ضخمة تعمل الحكومة الصينية على استغلالها من خلال وضع برنامج إقامة حاضنات موجهة لاستيعاب هؤلاء الدراسين في الخارج وتشجيعهم على العودة إلى الوطن الأم، وخاصة بعد إتمامهم الأبحاث والحصول على الدرجات العلمية، وذلك للمساهمة بشكل مباشر في التقدم التكنولوجي والاقتصادي للصين،

وقد بلغ عدد الحاضنات المخصصة للعائدين من الدراسة في الخارج 28 حديقة تكنولوجية، وخاصة حتى نهاية أعوام التسعينيات ومن هذا العدد حوالي 11 حاضنة أقيمت بالاشتراك مع حاضنات موجودة وتعمل فعلاً من قبل و17 حاضنة تمت إقامتها لخدمة هذا الغرض.

حاضنة تقيمها شركات أو هيئات ضخمة:

ترتكز هذه النوعية من حاضنات المشروعات على استغلال آلية الحاضنات في إنجاز مشروعات بحثية أو إنتاجية، أو استحداث تكنولوجيات من خلال توكيد وتعميق علاقة الشراكة بين بعض المؤسسات والشركات الكبيرة، وأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة التي تستطيع خدمة هذه الشركات، وتختلف نوعية الشراكة من إقامة مشروعات مشتركة مع المشروعات الصغيرة لإجراء برنامج مخطط ومنظم بالكامل، ووفقاً لذلك يتم تحديد مسئولية كل شريك بوضوح، أو يمكن أن تتخذ شكلاً أقل رسمية من حيث إتاحة الفرصة أمام المسئولين التنفيذيين بالشركة لوضع أفكارهم موضع التنفيذ.       إن إقامة التعاون بين المشروعات الصغيرة والشركات الكبيرة يمكن أن يكون جذاباً أيضاً من الناحية المالية، فبالنسبة للشركات الكبيرة تمثل المشروعات المشتركة وسيلة فعالة لزيادة الاستثمارات المتصلة بتنمية الأعمال وإبقاء الخيارات مفتوحة وضمان مستقبل مختلف للمشروعات في مرحلة لاحقة من نموها.

أما بالنسبة للمشروع الصغيرة، فإن عملية إقامة مشروعات مشتركة مع الشركات الكبيرة لا تتيح لها فقط إمكانية الحصول على الدعم المالي من الشركة الكبية، بل هذا التعاون يزيد من مصداقية هذه المشروعات الصغيرة ومن قدرتها على اجتذاب التمويل من مصادر أخرى، ويتبلور هذا التعاون خاصة في الحاضنات التكنولوجية التي تقيمها الجامعات أو المؤسسات الكبيرة.

ومن أشهر الأمثلة الحالية على هذه الشراكة ما قامت به وكالة الفضاء الأمريكية (NASA) منذ عدة سنوات من إقامة عدد من مراكز الدعم التكنولوجية والحاضنات، وسوف تتم مناقشة هذا المثال لاحقاً.

كذلك نذكر مثالاً آخر للتعاون بين الحاضنات والشركات والمؤسسات الكبيرة، نذكر مثالاً لحاضنة Louisiana Business and Technology Center وهي عبارة عن حاضنة أعمال تم تصنيفها الثالثة بين 79 حاضنة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث معدل الزيادة في فرص العمل التي تقوم بخلقها كل عام، وخلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة حصلت إحدى شركات هذه الحاضنة على منح وتعاقدات تبلغ مليون دولار أمريكي معظمها أتى من تعاقدات مع وزارة الدفاع الأمريكية، حيث تقوم هذه الشركة وتدعىMezzo Systemبعمل الأبحاث والتطوير لإنتاج أجهزة دقيقة صغيرة جداً Microscopic Small Devices تستخدم في التحكم وتركيب معدات الصهر وتشكيل المعادن التي تستخدم بدورها في الأسلحة المتطورة التي تستخدم تكنولوجيا الليزر.

حاضنات يملكها مستثمرون وشركات “حاضنات القطاع الخاص”

قام عدد من رجال الأعمال المستثمرين بإقامة عدد من الحاضنات التكنولوجية الخاصة التي تهدف للربح وتدمج مبدأ الاستثمار والتنمية التكنولوجية  ونذكر مثال الحاضنة التكنولوجية اليونانية (High Technology Incubator LID) (AHTI Athena) وهي حاضنة قطاع خاص تهدف إلى استقطاب الشركات التكنولوجية العالمية في منقطة شرق البحر المتوسط ومنطقة البلقان من خلال توفير البنية الأساسية للمشروعات والخدمات التي تعطي قيمة مضافة للشركات المشتركة في الحاضنة، لذلك فقد أقامت هذه الحاضنة شركة متخصصة للتمويل من خلال مبدأ راس المال المشارك (Venture Capital) تدعى VC-driven والتي تعمل على تمويل الشركات الملتحقة بالحاضنة ومساعدتها في التطور والنمو والانتقال من مراحل البدء الأولى (Seed Stage) ،

 إلى مراحل التوسع وزيادة راس المال من خلال الاكتتاب (Round-table of BC) وهذا وتتخصص هذه الحاضنة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكمثال لبعض الحاضنات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، نذكر إحدى الحاضنات الموجودة في مدينة بركلي في ولاية كاليفورنيا، وهي حاضنة “Incubator, Inc” أيضاً قامت إحدى الشركات العقارية الكبيرة “Project, inc Harlem Restoration بإقامة عدد من الحاضنات الخاصة في 23 مبنى تمتلكها هذه المؤسسات، وتمثل عدد 450 وحدة مجهزة لإقامة مشروع جديد، من هذه الحاضنات نذكر حاضنة “Incubator Harlem Business” والتي تقع على مساحة 133 ألف قدم وتشمل ستة مباني تحتوي على 40 وحدة مجهزة مساحة الواحدة منها 1500 قدم مربع.

فضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن :فضفضه

 

عندما يضيق صدرك ولاينطلق لسانك . أسجد وأقترب لاتحزن.. لا تقلق. انت في كنفه وفي رعايته . وهو أقرب اليك من حبل الوريد .تضرع إليه دون قيد أو شرط . قل،ما شئت فضفض هو يسمعك ويعلم ما يدور بخلدك . لاتنتظر وسيطا فابواب السماء لاتغلق وهي مفتوحه . يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل الحبيب يحب من حبيبه أن يلجأ وان يستغيث وان يحكي .وان يبكي .. احكي عن همومك وعن الآلام. وعن الآمال.. لاتتحرج هو يسمعك يعلم سرك وعلانيتك . كن صادقا فيما تقول … دعوات المخلصين وأهل الثقه بقدر ثقتهم يستجاب لهم وتتحقق احلامهم. أنا وأنت أحوج ما نكون الي اللجوء إليه والتقرب منه . جرب الان (لاتسألن بني أدم حاجه وسل الذي أبوابه لاتغلق) . والله لاتغلق . واذا سالك عبادي عني فأني قريب .. ووعد الله لا يخلف . الله يغضب أن تركت سؤاله وبني آدم حين يسئل يغضب . يالله انت السند وانت المعين . انت خير مسئول .. من طرق بابك فهو في امان واستقرار وهدوء . وها انا قد لجأت إليك ومن لجأ إليك لاتخذله . 
كاتب المقال
كاتب وباحث

أول رد مصري على حظر دخول البصل المصري للسعودية

متابعات : حافظ الشاعر

قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي الدكتور ” أحمد العطار” دراً على منع السلطات السعودية استيراد البصل من الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه الدولة سوف توقع عقوبة على الشركة المصدرة والمتسببة في الحظر.

وأضاف ” رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي من خلال تصريحات هامة لأحد المواقع الإخبارية المصرية، ان الاتفاق الموقع بين البلدين من مارس الماضي ينص على وجوب إرسال خطاب للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

حيث أكد أن عمليات الحظر سوف تؤدي سلباً بشكل قوي على القوة التصديرية للدولة المصرية، موضحاً أن مصر تُصدر محصول البصل لما يقرب من 28 دولة في أنحاء العالم، وأنها لم تتلقى أي شكوى حتى الآن من البصل.

حيث طالب ” العطار” جميع الشركات المصرية المصدرة للسلع والمنتجات المصرية ضرورة الالتزام بالمعاير والشروط الواجب توافرها في جميع المحاصيل من أجل تجنب الحظر.

فيلم 122 تمت دبلجته إلى اللغة الهندية”.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما العربية، سيحظى الهنود بفرصة لمتابعة الفيلم المصري “122” بلغتهم، وفق ما أعلن منتج الفيلم سيف عريبي.

وذكر عريبي في منشور على صفحته في موقع فيسبوك: “في خطوة وإنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، فيلم 122 تمت دبلجته إلى اللغة الهندية“.

ونشر المنتج الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم باللغة الهندية، معربا عن سعادته بهذه الخطوة.

وأوضح عريبي أن عرض الفيلم بدأ في باكستان يوم 18 يناير، على أن يتم عرضه في دول أخرى خلال “الأيام اللاحقة”.

وينتمي الفيلم المصري إلى فئة أفلام الرعب، وهو من بطولة طارق لطفي، وأحمد داوود، وأمينة خليل، وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي، ومن إخراج ياسر الياسري.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب من الطبقة الوسطى يحب فتاة من الصم والبكم، وتقودهما ظروف الحياة إلى عمل مشبوه، قبل أن يتعرضا لحادث سير يستدعي نقلهما إلى المستشفى، ليعيشا هناك كابوسا مرعبا.

المصدر : فيس بوك

اخدع من شئت إلا التاريخ