أرشيف التصنيف: الدين النصيحة

داعية ازهرى :المفرقعات في رمضان حراما شرعا بيعها وشرائها

قال الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف محمد علي، إن بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية حرام شرعا لما فيه من ترويع للآمنين.

وأوضح وفقا لموقع “القاهرة 24” أن الذي أراه في تحريم ذلك الأمر، أن بيع وشراء المفرقعات النارية – البمب والصواريخ –  هي مضيعة للمال.

وتابع: قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) متفقٌ عليه، والمفرقعات النارية تدخل تحت قوله: إضاعة المال.  

وأكد الداعية الإسلامي، أن المفرقعات فيها ترويع للآمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما)، وفيها أيضا أذية للناس بأصواتها المزعجة، وربما تنتج عنها حرائق تتسبب في إتلاف المال وقد تؤدي إلى إزهاق النفس نتيجة الحرائق التي قد تسببها.

من جهتها أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما مدى جواز شراء المفرقعات بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهل يجوز شراء هذه المفرقعات واستخدامها قبل أو بعد رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالًا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم؟ .

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: نهى الشرع عن ترويع المؤمنين؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا؛ لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ” أخرجه البيهقي في “شعب الإيمان”، واستعمال المفرقعات للأولاد منهيٌّ عنه شرعًا حتى في أعياد المسلمين؛ لما فيه من ترويع الآمنين من ناحية، وللأخطار المحتملة من جراء استعماله من ناحية أخرى.

المصدر: القاهرة 24

ما الفرق بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب وعلامة كل منهما؟.. «الإفتاء» تجيب

يقع الكثير من الناس في بعض المحن والأزمات الحياتية التي تجعلهم يخيمون بأنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لقياس درجة صبرهم وتساءل البعض ما الفرق بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب وعلامة كلٍّ منهما.

الفرق بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب وعلامة كلٍّ منهما وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني  الابتلاء من أقدار الله تعالى ورحمته، يجعل في طياته اللطف، ويسوق في مجرياته العطف، والمحن تحمل المنح، فكلُّ ما يصيب الإنسان من ابتلاءات هي في حقيقتها رفعة في درجة المؤمن وزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الشوكة تُصيبه؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» أخرجه الإمام مسلم في “صحيحه”.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (10/ 105، ط. دار المعرفة): [وهذا يقتضي حصول الأمرين معًا: حصول الثواب، ورفع العقاب] اهـ.

والابتلاء أمارة من أمارات محبة الله للعبد، ويدل على ذلك ما رواه ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذا أحَبَّ الله عبدًا ابتلاهُ لِيَسْمَعَ تضرُّعَهُ» أخرجه الإمام البيهقي في «شعب الإيمان»، وابن حبان في «المجروحين»، والديلمي في «المسند»، وابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب» و«المرض والكفارات».

وفي رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي في «سننه» عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ عِظَمَ الجزاء مع عِظَمِ البلاءِ، وإنَّ اللَّه إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمَنْ رضي فله الرضا، ومَن سخط فله السَّخَطُ».

ابتلاء الغضب

وهناك فرقٌ بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب وهو: أن ابتلاء الرضا هو الذي يُقَابَلُ من العبد بالصبر على البلاء؛ لِيَحْصُل العبد على رضا الله ورحمته؛ فهو علامة لحبِّ الله تعالى له، وليس دليلًا على غضب الله سبحانه وتعالى عليه، أما ابتلاء الغضب فهو الجزع وعدم الرضا بحكم الله تعالى.

قال الإمام ابن الملك في «شرح المصابيح» (2/ 324، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [«وإنَّ اللَّه إذا أحبَّ قومًا ابتلاهم، فمَنْ رضي»؛ أي: بالبلاء وصبر عليه فله الرضا؛ أي: يحصل له رضاء الله ورحمته، «وَمَنْ سَخِطَ»؛ أي: كره البلاء وجزع ولم يرضَ بحكم الله، فعليه السخط من الله والغضب عليه، والرضاء والسخط يتعلقان بالقلب لا باللسان، فكثير ممَّن له أنينٌ من وجعٍ وشدةِ مرضٍ مع أن في قلبه الرضاءَ والتسليم بأمر الله تعالى] اهـ.

وقال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (3/ 1142، ط. دار الفكر): [نزول البلاء علامة المحبة، فمن رضي بالبلاء صار محبوبًا حقيقيًّا له تعالى، ومن سخط صار مسخوطًا عليه] اهـ.

ويفترق ابتلاء الرضا عن ابتلاء الغضب بوجه آخر، وهو أنَّ ابتلاء الغضب باب من العقوبة والمقابلة، وعلامته عدم الصبر والجزع والشكوى إلى الخلق، وابتلاء الرضا يكون تكفيرًا وتمحيصًا للخطيئات؛ وعلامته وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع، ويكون أيضًا لرفع الدرجات؛ وعلامته الرضا وطمأنينة النفس والسكون لأمر الله.

قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني في «فتوح الغيب» (ص: 113، ط. دار الكتب العلمية): [علامة الابتلاء على وجه العقوبة والمقابلة: عدم الصبر عند وجوده، والجزع والشكوى إلى الخليقة والبريات.

وعلامة الابتلاء تكفيرًا وتمحيصًا للخطيات: وجود الصبر الجميل من غير شكوى وإظهار الجزع إلى الأصدقاء والجيران والتضجر بأداء الأوامر والطاعات.

وعلامة الابتلاء لارتفاع الدرجات: وجود الرضا والموافقة، وطمأنينة النفس، والسكون بفعل إله الأرض والسماوات، والفناء فيها إلى حين الانكشاف بمرور الأيام والساعات] اهـ.

دار الإفتاء المصرية تجيب على السؤال الأهم : هل صوت المرأة عورة؟

كتب: حافظ الشاعر

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: “ما حكم سماع الرجل لصوت المرأة ؟ وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟”.

وجاء رد دار الإفتاء كالتالى:

“الصحيح وهو ما دلَّ عليه الدليل أن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة؛ فيجوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وعدم الخوف من الوقوع في مُحرّم، ولا يُعدُّ ذلك حرامًا”.

وتابعت: صوتُ المرأة بمجرده ليس بعورة على الصحيح، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية؛ فروى البخاري ومسلم -واللفظ له- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِن الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: «أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ. وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانِ الدِّينِ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث ونظائره: أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقرَّ أصحابَه على سماعه؛ وقد نص على هذا كثير من العلماء والفقهاء؛ فقال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في “طرح التثريب” (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية] اهـ.

وأما المنعُ من الإصغاء والاستماع إلى صوت المرأة فمَحَلُّه عند خوف الافتتان؛ بمعنى قيام الدَّاعي إلى الوقوع في مُحَرَّمٍ؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في “أسنى المطالب” (3/ 110، ط. دار الكتاب الإسلامي): [أما النظر والإصغاء لما ذكِر عند خوف الفتنة؛ أي: الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما، فحرام، وإن لم يكن عورة؛ للإجماع.. قال الزركشي: ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به، وإن لم يَخَفْها -أي الفتنة-] اهـ.

قال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في “طرح التثريب” (6/ 579): [لكن قالوا: يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة. ولا شك أن الفتنة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم مأمونة، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة ما سمعوا] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من الشافعية في “أسنى المطالب” (3/ 110): [(الإصغاء) من الرجل (لصوتها -أي المرأة-)؛ جائز عند أمن الفتنة] اهـ.

فما دام صوت المرأة خاليًا من الفتنة فيجوز للرجال سماعه شرعًا؛ لأن صوتها في ذاته ليس بعورة كما تقرر.

المصدر: الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

وسط غلاء الأسعار الفاحش ..الأزهر يحسم الجدل بشان الأضحية بالديك

كتب: حافظ الشاعر
حسم الأزهر الجدل المثار حول أن الأضحية لا تقتصر على الأنعام، بل يستطيع المسلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، مثل الدجاجة أو الديك أو أي طير.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا تجزّأ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، ولا يجزأ الاشتراك في أقل من سُبْع بقرة أو ناقة، مضيفا: وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المَعْز عن الشخص الواحد وأهل بيته مهما كثروا، واشتراك أكثر من واحد في ثَمَن أضحية من الضَّأن أو المَعْز لا يعدّ اشتراكًا في أضحية، وأَمْرُ غير القادر بالتضحية بما لا يُجزئ تعسيرٌ وتكليفٌ بما لم يكلِّفه الشرع به، وقد ضحَّى سيدنا رسول الله ﷺ عن غير القادرين على الأضحية من أمته.

وكتب الأزهر للفتوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وبعد؛ فمن شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، وتشمل الجاموس والمعز، ولا يُجزئ غيرها من الحيتان والطيور وسائر الحيوانات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}، الحج: 34.

وأضاف الأزهر للفتوى: يقول الإمام ابن قدامه: (وَلَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ غَيْرُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، المُغنِي، ويقول الإمام النووي: (فَشَرْطُ الْمُجْزِئِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْإِبِلِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْغَنَمِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَأَنْوَاعِهِمَا، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَنْعَامِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ وَغَيْرُهَا بِلَا خِلَافٍ)، المجموع.

وأكمل الأزهر للفتوى: والأضحية سُنَّةٌ مؤكدة على القادر عليها من المسلمين، على قول جمهور الفقهاء، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم؛ فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سُنيّة الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها.

وأوضح الأزهر للفتوى: ويجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر والجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص ومن يعولونهم، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يجزئ الاشتراك في أقل من السُّبْع عن الواحد ومن يعول من أهل بيته؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]، مضيفا: وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المعز في الأضحية عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا، إذا كانت مملوكة له، وضحى بها، من باب التَّشريك في الثَّواب، غير أنها لا تجزئ في أضحية أكثر من شخص إذا اشتركوا في ثَمَن شرائها.

واستطرد: فعن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].

وأشار إلى أنه لا وجهَ مَقَاصِدِيَّ معتبرٌ لدفع فقير للتضحية بما تيسر عنده من الطيور أو نحوها مما لا يُجزئ، مع كون الأضحية غير واجبة عليه؛ بل في ذلك تكليفٌ بما لم يُكلِّفه الشرع به، ومشقّةٌ وتعسيرٌ، وإلزامٌ بما استقر رُجُوحُ القولِ فيه: إنه من السنة المؤكدة على المستطيع.

ولفت إلى أن: وبقاء ما استقرَّ من الأحكام الصَّحيحة المناسبة للمجتمع، المراعية للحال والمآل على صورتها؛ لمن أهم مظاهر حُسن الفَهم، والتَّفَقُّه، والتَّرفُّق بالنَّاس، كما أنها من دليل رحمةِ شريعة الإسلام الغراء.

واختتم: ومن جبر خاطر غير القادرين على الأضحية من الأمة أن سيدنا رسول الله ﷺ ضحَّى عنهم، فإذا كان القادر قد ضحَّى عن نفسه وأهل بيته، فإن غير القادر ضحَّى عنه سيد الأنام ومسك الختام ﷺ؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وأبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أخرجه ابن ماجه.

المصدر: RT

شيخ الأزهر يوضح راى الشرع فى ضرب المرأة

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن قوله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن”، لا يصلح للاحتجاج به على أن القرآن يؤصل لضرب المرأة.

وقال فضيلة الشيخ، في البرنامج الرمضاني “الإمام الطيب”، اليوم السبت إن الاحتجاج بالآية في هذا المقام “جهل عريض” بلغة القرآن، ودلالات ألفاظها. 

وأوضح الطيب أن أول ما يجب أن نتوقف عنده في تفسير هذه الآية الكريمة هو أنها -حين تفسر على ضوء آيات أخرى ترتبط بها- فإنها لا تقرر حكما عاما للرجال يبيح لهم ضرب النساء، ولا تعطي حقا مطلقا للأزواج في ضرب زوجاتهم، يستعملونه وقت ما يريدون، ويتركونه وقت ما يريدون.

وأضاف فضيلة الإمام الطيب” أن ما زعموه -زورا وبهتانا- من أن القرآن يؤصل لضرب المرأة والزوجات.. هي مقولة لا تزال تبعث بين الحين والحين لإثارة الغبار في وجه هذا الدين الحنيف، وكلما دخل مخطط الغرب لتدمير الأسرة مرحلة جديدة من مراحل مشواره الذي دبر له بعناية فائقة وتخطيط محسوب”، مشيرا إلى أن “سند هؤلاء المتزيدين والمعترضين هو: قوله تعالى في سورة النساء، في سياق حالة محددة معينة، هي حالة نشوز الزوجة، وكيفية علاج هذا النشوز وبيان أنواعه وترتيب مراحله”.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الحكم الشرعي العام في جريمة الضرب هو “حرمة الضرب حين يكون بقصد الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان، وحسبي هنا الآن أن أقرر بداية أن ضرب الناس، بغير حق أو مبرر شرعي هو حرام وممنوع، ويجب فيه القصاص، إلا إذا عفا المجني عليه طوعا واختيارا، وهذا ما طبقه -حرفيا- عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حين أمر الشاب المصري أن يضرب ولد عمرو بن العاص، والي على مصر في ذلك الوقت، وعلى مرأى ومسمع من الناس، بل هو بعينه، ما عزم على تطبيقه على ملك متوج لطم عربيا فقيرا من بني قزازة، لولا هروب الملك بحاشيته من المدينة المنورة.

وتابع أن “محور الدرس العميق في هذه القصة هو أن القصاص لم يكن في قتل أو كسر أو خدش، وإنما كان في مجرد (ضرب)، ولولا أن هذا حكم شرعي ثابت لما تمسك به عمر إلى هذا الحد.. فهذا الحكم الذي لا يقبل جدالًا ولا مماحكة هو حجر الزاوية في فهم آية سورة النساء”.

واستطرد الطيب “وهذا الحكم العام، أمر بالغ الأهمية في فهم آية النساء فهما صحيحا بعيدا عن هذا الخلط السيئ الذي وقع فيه كثيرون عن جهل أو سوء نية للتشويش على القرآن الكريم، ففرق كبير جدا بين القول بأن القرآن الكريم في هذه الآية يبيح للزوج حق ضرب زوجته كلما رأى ذلك، أو أراده، وبين القول إنه يبيح للزوج قدرا معينا محدودا من هذا التصرف، يلجأ إليه التجاء المضطر لعلاج أخير ينقذ به أسرته وأطفاله من التدمير والتشريد”.

وأضاف الطيب أن “هناك حالتَين مختلفتين أشد الاختلاف؛ الأولى: حالة إباحة ضرب الزوج زوجته إباحة مفتوحة، في كل الأحوال والظروف، وكيفما كانت الأسباب والدواعي، وهذه الحالة التي نهى عنها القرآن نهيا صريحا في قوله: “ولا تضاروهن”، وقوله: “وعاشروهن بالمعروف”، حالة محرمة على الزوج تحريما باتا، وهي الحالة التي يدلس بها الكارهون للقرآن على الناس، ويزعمون لهم أنها المقصود من قوله تعالى: “واضربوهن”.

ويضيف ” أما الثانية: حالة إباحة ضرب الزوجة اضطرارا في حالة معينة وبشروط تكاد تفرغ الضرب من أي شبهة للإيذاء، ومن باب ارتكاب ضرر أخف لمنع ضرر أكبر يهدم الأسرة على رؤوس الجميع”، مشيرا إلى أن الحالة الأولى، وهي إباحة الضرب إباحة مفتوحة للزوج يقدم عليه كلما دعته قدرته، ووقتما تدفعه طبيعته القاسية إلى اقترافه، هذه الحالة هي ليست من قوله تعالى: “واضربوهن” لا في قليل ولا كثير.. وأن بين إباحة الضرب إباحة مفتوحة وبين آية “واضربوهن”، وأن الاستدلال بالآية على إباحة الضرب مطلقًا تدليس وسوء فهم متعمد لتضليل الناس”.

المصدر:  مصراوي