قاسم إسطنبولي مرشحاً لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة والفنون العربية

لبنان- الزمان المصرى : خاص

رشحت “شبكة إيسبا الدولية” الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة والفنون العربية بدورتها التاسعة عشرة، وذلك لمساهمة إسطنبولي في إعادة تأهيل وافتتاح عدد من دور العرض المقفلة في لبنان، منها «سينما الحمرا» و«سينما ستارز» و«سينما ريفولي» في جنوب لبنان، و«سينما أمبير» في طرابلس، وتأسيس العديد من المهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية وتنظيم الورش التدريبية والكرنفالات، وتفعيل الحركة المسرحية والسينمائية في المناطق المهمّشة، وتعزيز الإنماء الثقافي المتوازي عبر فتح المنصات الثقافية المستقلة وإطلاقه الى «باص الفنّ والسلام» للعروض الجوّالة.

وعلى مدار 15 عاماً، قدّم إسطنبولي العديد من الأعمال المسرحية في أكثر من 23 دولة وحصل على جوائز في الأردن وفيينا ومصر، حيث أسّس فرقة «مسرح إسطنبولي» عام 2008 وساهم في تأسيس «جمعية تيرو للفنون» عام 2014، ومن الأعمال المسرحية التي قدّمتها الفرقة: «قوم يابا»، «نزهة في ميدان معركة»، «زنقة زنقة»، «تجربة الجدار»، «البيت الأسود»، «هوامش»، «الجدار»، «حكايات من الحدود»، «مدرسة الديكتاتور»، «محكمة الشعب»، «في انتظار غودو»، وشاركت الفرقة في مهرجانات محلية ودولية، ونالت جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات في لبنان عام 2009، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان «عشيّات طقوس» في الأردن عام 2013، وتعتبر مسرحية «تجربة الجدار» أول عمل عربي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان ألماغرو في إسبانيا عام 2011. كما حاز إسطنبولي جائزة أفضل شخصية مسرحية عربية في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في مصر عام 2020، وجائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا عن مشروع “شبكة الثقافة والفنون العربية” عام 2021، والتي من خلالها عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن إعجابه بتجربة إسطنبولي خلال زيارته الاخيرة للبنان .

وتهدف جمعية تيرو للفنون، والتي يقودها الشباب والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسّستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان تيرو الفني الدولي، مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان صور الدولي للفنون

الدكتور عادل عامر يكتب عن: قانون عربات الأطعمة المتنقلة

فقد تم تعديل أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي أحاله رئيس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته. وبموجب التعديلات الجديدة، يجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات
قانون تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة الذي أقرّه مجلس النواب في 14 مايو 2018، إبان رئاسة الدكتور على عبدالعال، نظم عمل عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، من خلال “العمل الشرعي” من خلال الترخيص، باعتبار تلك العربات مصدر كسب لملايين الشباب، وفي الوقت ذاته منعًا لإعاقتها حركة المرور أو تهديد الصحة العامة للمواطنين، أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، ومنعا لتقديم طعام أو شراب مغشوش، أو منتهي الصلاحية، أو ربما استخدام مواد تمثل خطورة على الصحة، ويكون للمحافظ في حالة المخالفة إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ على العربة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن مالكها أو القائم على تشغيلها.
كما عرّف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها “كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها”، وعرّف الطعام بأنه “المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء جرى إعدادها أو كانت سابقة التجهيز”.
خلال ما يزيد على أربع سنوات منذ إقرار القانون تعددت الشكاوى من بعض الاشتراطات وصعوبة إجراءات الترخيص والمستندات المطلوبة، التي أدت إلى تعثر آلاف الشباب لإتمام مشروعهم، ولم تنته ظاهرة عربات الطعام غير المرخصة، بل وظهرت مؤخرًا عربات “ملاكي” قرر أصحابها تحويلها إلى “كافيه” متنقلاً لإعداد القهوة والشاي وغيرهما من المشروبات سريعة التحضير في الشوارع والطرق الرئيسية، وأصبحت مصدر دخل للآلاف من الشباب والفتيات.
اشتراطات صعبة لترخيص عربات الطعام المتنقلة اشترط القانون لمنح ترخيص بتشغيل وحدة طعام أو شراب متنقلة أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يكون قد بلغ 18 سنة.
كما اشترط القانون ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
اشترط القانون أيضًا في المادة (3) أن “تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعلى الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة المنتجات، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، وحال مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرًا، وإذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط”.
ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ويكون ذلك بدون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وحددت تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة الجهات الإدارية المختصة على أنها وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.
وحسب القانون، في مادته رقم (9) “يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات”.
وفي المادة 11 من القانون ألزم “الجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلي وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS، بحيث يكون لكل وحدة رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها”، لكن تم لاحقًا إلغاء شرط الـ GBS، لكن تضمّن القانون نصًا آخر حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وضرورة عدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة المانحة للترخيص.
مطالب بتعديل القانون
هذه الاشتراطات وصعوبات الترخيص، فضلا عن التعنت في شروط منحها من قبل الجهات التنفيذية، ومن بينها الحيز الجغرافي للعمل والترخيص، أدت إلى عزوف معظم الشباب عن ترخيص عرباتهم، أو تعثر مشروعهم الصغير، والبقاء تحت تهديد الإزالة والهرب الدائم من أعين الأجهزة التنفيذية في الشوارع، ما دفع أصواتًا داخل مجلس النواب في دورته الحالية إلى المطالبة بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون “تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة”.
إن هدف إصدار هذا القانون تنظيم عمل عربات بيع الأطعمة المتنقلة عن طريق منح أصحابها رخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، مؤكدة أن التعديلات يجب أن تشتمل على عدة تسهيلات في شروط الترخيص والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة.
مرت أكثر من أربع سنوات على إقرار قانون تنظيم عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، ومازالت الأزمة كما هي تراوح مكانها، وسط شكاوى من صعوبة إجراءات واشتراطات الترخيص، وشكاوى أخرى من إشغالات الشوارع وإعاقة حركة المرور، بل وسوء جودة معظم الأطعمة والمشروبات المقدّمة، فهل تشهد الأيام والشهور القادمة حلا؟
أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها ،وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وينص تعديل المادة «1بند 3»: الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.

  • أجاز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريقها بموجب ترخيص.
  • يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عامًا.
  • الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوعها ومدة الترخيص.
  • لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طريق وحدات تقديم الخدمات.
  • تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة.
  • منح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
  • وضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي للتحول إلى الرسمي.
    وأكدت التعديلات أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.
    شروط الترخيص
    وحدد قانون عربات الطعام المتنقلة، شروط ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة التي جاءت كالآتي: -أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا ،وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما .
  • الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
  • مدة الترخيص 3 سنوات مقابل رسم لا يتعدى 5 آلاف جنيه سنويا
  • لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الجهات الخاصة
  • في حال وفاة صاحب العربة ينقل الترخيص إلى موكل آخر خلال 4 شهور
    الضرائب
    ونص قانون عربات الطعان المتنقلة على إعفاء وحدات الطعام من الضرائب لمدة 3 سنوات
    وحدات تقديم الخدمات
    وبموجب التعديلات الجديدة، يجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ويكون ذلك بدون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وفي النهاية اهم معلومات هذا القانون تتمثل في :
    1 – نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
    2- تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
    3- تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين فى هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات فى مجال مباشرة عملهم.
    4- لجهة الإدارة المختصة وضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التى يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.
    5- يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما.
    6- يشترط لمنح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
    7- لا يجوز التنازل عن التراخيص أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
    8- في حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
    9- يحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
    10- أعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.
    11- يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
    12- للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
    13- فى حالة مخالقة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
    14- إذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومى، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
    15- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

**كاتب المقال
دكتور القانون العام والاقتصاد
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان

الدكتور عادل عامر يكتب عن: دور المجتمع المدني في مبادرة إزالة الأمية  

حظي موضوع المجتمع المدني خلال العقدين الأخيرين باهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية ، وانصب الاهتمام احيانا على المفهوم وتأصيله والبحث في المنظور الذي يفسره ويحدد مجالات العمل فيه ، واحيانا اخرى على منظمات المجتمع كآليه من آليات الفعل الاجتماعي على مستوى الواقع المعاش.  

إن نجاح المجتمع المدني في التأثير ايجابيا على عملية التنمية يرتبط بطبيعة الإطار القانوني التي تضعه الدولة لتنظيم وجود ونشاط منظمات المجتمع المدني، بمعنى هل هو إطار قانوني منظم أم مقيد؟ كما يرتبط الأمر نفسه بمدى استجابة الدولة بمؤسساتها المختلفة للمطالب التي يتقدم بها المجتمع ومدى جديتها أصلا في التعامل معه،  

 فإذا كانت ثمة إرادة جادة للتعاطي معه ايجابيا حصل تغيير كبير على مستوى التنمية المستدامة، بحكم أن المجتمع المدني أكثر قدرة على الوصول إلى القواعد الشعبية وأكثر فاعلية في ملامسة هموم الجماعات المستهدفة. إذا حصل العكس تحولت المنظمات غير الحكومية إلى مجرد أوصال وتراخيص في الحقائب، أو وسائل للارتزاق والثراء الشخصي، وهو ما يعد من اهم االعوامل الذاتية السلبية في العديد من منظمات المجتمع المدني.  

من ناحية ثانية تتعدد المحددات الحاكمة لقدرة المجتمع المدني على التأثير في التنمية تبعا لما تتمتع به منظماته من قدرات إدارية ومؤسسية، كبناء الهياكل التنظيمية، تنمية روح العمل الجماعي بين نشطائه، فاعلية مهاراتهم الاتصالية، وقدرتهم على التخطيط الإستراتيجي أو ما يطلق علية عملية بناء القدرات.  

والحقيقة التي لا تغيب عن المهتمين ان ازدياد الاهتمام بالمجتمع المدني ومنظمات ارتبطت بشكل او آخر بزيادة اهتمام المجتمع الدولي بهذا الموضوع حيث اصبح قطاع المجتمع المدني لا يبرز فقط كقوة فاعله على المستوى القومي بل اتسم بالتنوع في طبيعته وتركيبته وتأثيره في الحياة الاجتماعية والسياسية في أجزاء كثيره من بلدان العالم خاصة مع التطور الكبير في ثورة المعلومات والاتصالات. وتظهر تقارير صادره عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ان عدد منظمات المجتمع المدني كان في 1990 6000 منظمه ارتفع الى 50 الفا في عام 2006.   

كشفت دراسات تفصيله عن حجم الأمية في مصر خلال 22 عاما من الفترة 1996 حتى 2017، حيث انخفض عدد الأميين «بدءًا من 10 سنوات فأكثر» من 17.6 ملايين فرد عام 1996 إلى 17 مليون فرد عام 2006 بنسبة انخفاض قدرها 3.6 % خلال هذه الفترة، ثم ارتفع العدد منذ عام 2006 حتى وصل إلى 18.4 ملايين فرد عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 8.3% وارتفعت معدلا الأمية بالريف بدرجة كبيرة حيث بلغت 32% مقابل 17.7%في الحضر عام 2017  

رغم اتجاه معدل الأمية للتناقص من تعداد لآخر فى الأعوام الأخيرة، إلا أنه مازال مرتفعا حيث سجل نحو 19% من جملة السكان عام 2019، فضلا عن التباين الشديد فى نسب الأمية بين الذكور والإناث، بفارق 10 نقاط مئوية (14.4% ذكور، 21.7% إناث)، والفارق الكبير في المعدلات بين الحضر (12.7%) والريف (23.7%).  

لذا يجب وضع سياسة إجرائية بمعادلة شهادة محو الأمية لاستكمال التعليم النظامي ووضع عقوبات رداعه بخصوص عمالة الأطفال وربط برنامج تكافل وكرامة بمحو الأمية لإعمال فكرة التحفيز ووضع آلية للتشبيك الفعال بين كل العاملين في برامج محو الأمية ووضع استراتيجية قومية قطاعية تعمل في خط موازي بين القطاعات الثلاثة «مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص  

 أن مصر بها 18.4 ملايين أمي، بأن هذا الرقم مرشح للزيادة، إذا لم يحدث تدخل جذري لحل هذه الأزمة. أنه يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية لتقليل الأمية في مصر، وتوفير الأموال اللازمة لذلك، لاسيما أن الأمر يتطلب وجود حوافز لكل من المتعلم والمعلم، ليقبلوا على الفكرة ويشاركوا بها. «أنه على المجتمع المدني أن يشارك أيضًا في حل أزمة الأمية في مصر، من خلال إنشاء جمعيات أو دور مخصصة لتعليم الأميين، كما يمكن عمل مجموعات تطوعية داخل الأحياء، لتعليم الأميين بها.  

تبني سياسة معلم الكبار وزيادة الإنفاق الحكومي على ميزانية المعلم، ومرتبط بذلك تخصيص 20% من إجمالي الناتج للاتفاق على التعليم وتوثيق المبادرات الناجحة وتعميمها ووضع سياسيات للتنمية المستدامة مرتبطة ببرامج محو الأمية ومرتبطة ببرامج مكافحة الفقر في وزارة التضامن الاجتماعي «مشروع تكافل وكرامة» وتقوية نظام بناء القدرات في جمع البيانات النوعية والكمية والتحليل المجدي الفعال من أجل بيانات قابلة للمقارنة دوليًا والعمل نحو إقامة مرصد علمي تابع لمؤسسة أكاديمية لإصدار الإحصاءات والبيانات الضرورية لذلك.  

ضرورة وضع سياسات للتنمية المستدامة وثيقة الارتباط بين برامج محو الأمية وتعليم الكبار وبين برامج مكافحة والحد من الفقر ودعم الصحة وفرص العمل والمشاركة الاجتماعية ويتطلب ذلك استراتيجية قطاعية قومية واضحة بين جميع المؤسسات الحكومية التنموية لدعم25.8 % من القوى البشرية للمجتمع المصري «وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعداد 2016» وتسهيل عمل الجمعيات الأهلية للعمل مع جميع مؤسسات الدولة للتصدي لهذه المشكلة بما يشمل تعديلات قانون الجمعيات.  

ضرورة التنسيق بين الوزارات فيما يخض بيانات وإحصاءات الأميين وتشكيل لجان مصغرة على مستوي الوحدات المحلية أو مجلس المدينة أو على مستوي الأحياء مهامها: حصر والتعرف على الأميين بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والجمعيات الأهلية.  

بتكوين صندوق يدعم توسيع نطاق الموارد والمصادر التمويلية من فرض الضريبة التصاعدية لصالح التعليم العام ومحو الأمية وتعليم الكبار ووضع برامج موازية ومجالات مختلفة لجذب الدارسين من حيث وضع برامج تلبي احتياجات الدارسين والمتحررين من الأمية ووضع المواد القرائية لهم بعد الحصول على شهادة محمو الأمية، كما شدد على رفع توصيات أعمال لجنة المتابعة في المؤتمر السنوي للمتحررات من الأمية والذي سيعقد في مارس 2019 كما دعا إلى تجفيف المنابع: إعادة الاعتبار للتعليم كوسيلة للحصول على فرص عمل والارتقاء الاجتماعي.  

ولذا، تُعد الأمية من القضايا الأساسية التى تستهدف خطط التنمية التصدى لها نظرا لمستتبعاتها السلبية، سواء من المنظور الاقتصادى أو الاجتماعى، فارتفاع نسب الأمية يقترن بانخفاض مستوى دخول الأفراد، وإنتاجية العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو السكانى، فضلا عن تفشى الأنماط السلوكية غير السوية فى المجتمع.  

تدعيم المشاركة الفاعلة من خلال وضع سياسة لإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المجتمع المدني من أصحاب المصلحة من دارسين وقادة اجتماعين نو المنظمات غير الحكومية ومنظمات المرأة والمؤسسات الأكاديمية والتنمية للمشاركة في المساءلة والشفافية لتحقيق هدف تعليم جيد ومنصف وشامل ودامج للتعلم مدى الحياة للجميع وتفعيل الرقابة على حصول الدراسين على الحصول على شهادة محو الأمية وتفعيل الرقابة على عمل الهيئة من قبل مجلس النواب.  

بتخصيص 6% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل أو 20 % من الموازنة العامة على التعليم على أن تعلن مفرداتها بشفافية على الرأي العام على أن يخصص منها نسبة مناسبة لصالح محو الأمية وتعليم الكبار والتنمية المستدامة في ظل اختفاء تام للتمويل الدولي لقضية الأمية.  

نسبة الأمية الكبيرة في مصر التي تصل إلى ١٨ مليون امي وهو الرقم الضخم الذي يحتاج لوضع تشريعات رادعة للقضاء على الأمية وأن بالتشريعات الحاسمة يمكننا القضاء على الأمية في غضون ثلاث سنوات. مع تكاتف المجتمع كله بجميع جهاته للقضاء على الأمية وهي الجهة المنوط بها منح شهادة القضاء على محو الاميه وهي التي تضع برامج تعليمية للقضاء على الأمية. وأشار إلى أن الأمية لا تقل خطورة عن المرض وخطورته على الفرد والمجتمع.  

بأن يتضمن القانون 8 لسنة 1991 بالشراكة الفاعلة للمجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمساءلة الشعبية والتنسيق والتكامل جغرافيًا ونوعيًا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».  

بالمحافظات التي تنعم بأقل نسبة أمية منها محافظة السويس والبحر الأحمر والإسماعيلية، كما أشارت إلى أهمية المؤتمر الذي عقد في البرازيل عام ٢٠٠٩ شارك فيه ١٤٤ دولة والتي اجتمعوا على خمسة مجالات رئيسة للقضاء على الأمية منها التشريعات والحوكمة والتمويل والمشاركة والدمج والإنصاف والجودة وتوظيف السياسات والتنمية المستدامة وتأثيرها المباشر على الكبار والصغار والتي يأتي منها التخلص من عدم القدرة على القراءة والكتابة والتغلب على ظاهرة الارتداد للأمية مرة أخرى إذ لم يتم استغلال مهارات الشخص الراغب في محو أمية على ممارسة الكتابة والقراءة خلال 6 أشهر.  

بضرورة الاهتمام بمعلم من لم يتعلم حيث الضرورة تُملي إعداد من يتصدي لهذا العمل الإنساني التعليمي الهام، كما شددت على أن كليات لابد أن تفكر في إنشاء قسم أو دبلومة لإعداد معلم الكبار المستمر وعلي الجامعات الاهتمام بهذا الأمر وعليها أ، تفكر في إنشاء كليات متخصصة لهذه النوعية من المتعلمين أسوة بكليات رياض الأطفال.  

وتستهدف برامج محو الأمية مواصلة العمل على خفض معدل الأمية، بحيث تكون فى حدود 17.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، مقابل 18.9% عام 2019، و25.8% عام 2017، و30.1% عام 2006، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.  

أهمية رفع مستوي الوعي بالنسبة لغير العاملين حتى يتحول التعليم من زاوية الإلزام إلى الالتزام بضرورة وأهمية التعليم له ولأبنائه ولجميع أبناء الوطن وشددت أهمية التعاون المتفاعل ما بين المؤسسات الحكومية المعنية وبين مؤسسات العمل المدني.  

أن نسبة الأمية في المرأة اعلي من الرجال بالإضافة إلى انتشار الأمية في الريف عن الحضر ووصفت القضية بأنها قضية مجتمعية وقضية مصر بأكملها تستحق الاهتمام وهي بمثابة هدف للقضاء عليه في ٢٠٣٠.  

أهمية دور البرلمان في تبني قضايا محو الأمية وتعليم الكبار والتنمية المستدامة وعضو مجلس النواب واقترحت ماجدة حلولا لقضية محو الأمية منها وضع برنامج استراتيجي متعدد الأبعاد ومحكم طويل الأجل تقوم عليه الدولة وليس مجرد الحكومة، كما طرحت نصر أهمية دعم الجهات المساعدة عند التخطيط لسياسة محو الأمية وتوافر الفرص للجمع بين العديد من الشركاء الفعليين والمتوقعين المعنيين بتأمين حاجات التعليم الأساسية مثل جمعيات مدنية وهيئات دينية والاتحادات والجمعيات.  

أهمية التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم الأخضر واليابس والمشكلة الرئيسية في عدم استيعاب المدارس للأطفال في التعليم الأساسي وبالتالي يتمحور ضعف تعليم الأسرة حول تعليم أطفالهم بالإضافة إلى الفقر والعادات والتقاليد لهم تأثير هام حول انتشار الأمية.  

ويمكن إيجاز أهم آليات تفعيل برامج محو الأمية في استكمال قاعدة البيانات القومية المعنية برصد حالات الأمية، ومحدداتها، وخصائص الأمية، ومواصلة الجهود التطويرية لبرامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية، والمناطق الجغرافية.  

بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء فصول محو الأمية، وتوطين أعدادها بحسب الكثافات السكانية للمناطق المختلفة ومعدلات انتشار الأمية بكل منها، وفى هذا الشأن، تستهدف خطة عام 21/2022 إنشاء نحو 200 فصل لمحو الأمية، وتفعيل دور الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في جهود محو الأمية. كما تتضمن أهم آليات تفعيل برامج محو الأمية ضمان الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين الراغبين في محو أميتهم وللمتسربين فى الفئة العمرية (10-15 سنة)، وذلك لسد منابع الأمية، ودعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار فى إطار مبادرة المشروع القومي للصناعات الصغيرة (أتعلم – اعمل – اربح).           هذا إلى جانب الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل وتحفيز الانضمام لبرامج محو الأمية من خلال التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل منتج ولائق لمن يتم محو أميتهم، وتطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات والمناهج الدراسية المطبقة فى مجال محو الأمية، والتوسع فى تنمية الكوادر البشرية المتخصصة فى مجال محو الأمية، وتكثيف التوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية وتأثيراته السلبية على المجتمع وعلى جهود التنمية البشرية والاقتصادية.  

 وتتضمن برامج محو الأمية آليات العمل التالية:  

1. إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الأمية ومن تمت محو أميته.  

2. تطوير برامج محو الأمية بما يتوافق مع النوع والفئات العمرية والمناطق الجغرافية.  

3. الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين في المراحل التعليمية المختلفة، والمتسربين في الفئة العمرية من  15-8سنة وذلك لسد لمنابع الأمية بشكل مطلق.  

4. تفعيل دور الجامعات في جهود محو الأمية.  

5. دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار في إطار مبادرة المشروع القومي للصناعات الصغيرة “أتعلم.. اعمل.. اربح”.  

6. تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني لمواجهة الأمية.  

7. إمكانية الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل.  

8. تطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات الدراسية المستخدمة في محو الأمية.  

9. توفير معلمي محو الأمية المتخصصين.  

10. الاهتمام بالتوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية.  

كما تضمنت اهداف الالفية ولاول مرة مؤشرات كمية تساعد على قياس التقدم، مع اتاحة المجال لتطوير هذه المؤشرات لتصبح اكثر ملائمة مع الواقع المحلي لكل دولة، ولتحقيق هذه الالتزامات، تم تقسيم العمل بين الجهات الفاعلة محليا، أي الحكومات والجهات غير الحكومية في البلدان النامية، وبين البلدان المتقدمة. فمن جهة تضمنت الاهداف السبعة الاولى مهام واضحة ومحددة امام الدول النامية لتحقيقها، كتخفيض عدد الفقراء والجياع، وتوفير التعليم للجميع وازلة التمييز بحق المرأة وتوفير الرعاية الصحية للام والطفل ومكافحة الامراض الوبائية والمنتشرة، ومعالجة التحديات البيئية. وتضمنت من جهة ثانية، لاسيما في الهدف الثامن، مهام محددة يقع تحقيقها على عاتق المجتمع الدولي من خلال اعتماد سياسات دولية للتجارة العادلة وتحسين كمية ونوعية المساعدات الحكومية للتنمية واعادة النظر بالديون الخارجية التي تنوء تحت عبئها البلدان النامية. بالاضافة الى توفير فرص لمشاركة الشباب ونقل التكنولوجيا بما في ذلك الادوية والاتصالات والكترونيات الحديثة وغيرها.  

لايسعنا الحديث عن الاشكاليات التي حالت وستحول دون تحقيق هذه الاهداف بحلول العام ٢٠١٥ ، الا ان العجالة تقضي الاشارة الى ان تلازم هذه الالتزامات فيما بينها تعني ترابطها بعضا ببعض، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تحرر من العوز من دون التحرر من الخوف ومن دون العيش بكرامة. ذلك ان الامن والتعايش السلمي هما شرطان اساسيين وضروريان لتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة والمساواة،وفق ما جاء في اعلان الالفية. ومن جهة ثانية، فان الالتزامات الدولية لم تواكب الالتزامات التي وضعتها الدول النامية امامها، فقضية الديون لم تعالج كما يجب والمساعدات لم تتحسن نوعا وكما، ولم تلتزم الدول الصناعية باقامة نظام اقتصادي وتجاري عادل يتيح المجال امام البلدان النامية المنافسة المتساوية والنمو. لا بل استخدمت مسألتي الديون والمساعدات لفرض التزامات على الدول النامية لتسريع وتيرة التحرير الاقتصادي بحجة الانخراط في النظام الاقتصادي العالمي، كسياسات التكييف الهيكلي. وفي الأخير إذا كانت العلاقة التشاركية بين الدولة والمجتمع المدني فعالة فمن المتوقع أن ينجم عن ذلك مساهمة هذا الأخير في عملية التنمية المستدامة.  

**كاتب المقال

دكتور القانون العام والاقتصاد

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

صدور العدد الجديد من جريدة المنصور ..والتى تصدر عن قسم الإعلام الرقمى بكلية المنصور الجامعة

اعداد: ساهرة رشيد  .

صدر العدد الجديد من جريدة المنصور والتي تصدر عن قسم الاعلام الرقمي في كلية المنصور الجامعة وضم العدد العديد من المواضيع منها  تغطية اخبارية عن إقامة معرض الإبداع الدولي السنوي الرابع عشر ومشاركة  الكلية في مهرجان الزهور الدولي المقام على ارض منتزه الزوراء والمعرض الدولي الرابع عشر للكتاب

وأحتوى  العدد على الأخبار  والموضوعات المتنوعه  مثل الإحتفال بيوم المرأة العالمي، والرمي العشوائي،

ودور الإعلام في تشكيل الرأي العام للدكتور عقيل الخفاجي،

والجريمه السبرانيه للأستاذ الدكتور  عبد الستار شاكر سلمان والازمه الاقتصاديه ورفع سعر صرف الدولار في العراق للاستاذ الدكتور مدحت كاظم راضي . وكتب الاستاذ الدكتور صباح محمد كلو مقالا عن حق المولف والمصنفات الرقميه…

من جانبه شرح الدكتور راسم الشمري  مجموعه من القواعد الفقهية والقانونية   وعن حرية التعبير في الدساتير العراقية كتب الأستاذ الدكتور حسن رضا النجار.

والجدير بالذكر ان العدد تضمن  مقالات متنوعة في الرياضة والفن.

صوتُ ثائر .. بقلم الشاعرة العراقية / سعاد محمد الناصر

قرآنٌ وصلاةٌ تُتلى

قمرٌ يملأ هذا الكون

والعاشقُ

يفترشُ أحلامًا

ينظرُ للنجمِ بلا قيدٍ

كربيعٍ يزهو بخميلة

سرٌ مغلقٌ لا يتكلم

أنطق لو شئتَ ولو حرفًا

قال بصوتٍ

يُسمعُ همسًا:

ماالجدوى من قولٍ أعمى

يرتدُ اليكَ بلا معنى فشبابٌ للغيبِ تولى

وملايينٌ

من فرطِ الفوضى تتألم

بالأمسِ

كُنّا نصنعُ

للنائمِ زورق أحلام

نبني للزاهدِ معبدهُ

نزرعُ عكازاً من أملٍ

للفاقدِ ساقًا يلبسُها

كي يمشي بين الأموات

واليوم ملايينٌ تُحرق

والأرضُ اختارت دورتها

بين غروبِ الشمسِ

وبين المطلع

تحتَ ظلالِ الخوفِ

عيونٌ تدمع

طفلٌ يرفع

صوت أذانٍ

والخوفُ يراودُ دمعتهُ

موتٌ

سار على الطرقات

والحاكمُ يسمع

أو يسمع