الدكتور عادل عامر يكتب عن :مفهوم ضريبة الاطيان قانونا

وإن كان ربط الضريبة على الأطيان الزراعية ينبغي أنه يكون بموجب إجراء تتولى بمقتضاه جهة الإدارة تنفيذ أحكام القانون دون أن تكون لها سلطة تقديرية وبصفة خاصة في تحديد أركان هذه الضريبة متمثلة في تحديد شخص الخاضع ووعاء الضريبة وسعرها في هذا المجال وفي يونيو 2017 قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، وذلك في إطار عدة قرارات أعلنها الرئيس المصري لدعم الشرائح التي تعاني من تبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقليص الدعم.

وأعقب قرار رئيس الجمهورية موافقة مجلس النواب نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وكان يتضمن 23 مادة، ويقضي بوقف العمل بالقانون لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الجديد.

إن الحكومة المصرية تقوم حاليا بإعادة تقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على الأراضي التي استفادت من مشروعات ذات منفعة عامة مثل الصرف المغطى، على أن تسرى التقديرات الجديدة اعتبارا من 1 أغسطس 2020. وذلك في إطار الإجراءات الخاصة  الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي  مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين،.

أن هناك مساحات واسعة من تلك الأراضي في عدد من المحافظات. وقال المصدران إنه لن يتم المساس بسعر الضريبة البالغ 14% من القيمة الإيجارية للفدان والتي تعدل بقرارات وزارية.

أن الشريحة الثانية تتضمن الأراضي التي لم يتم بعد تنفيذ مشروع الصرف المغطى بها أو أي مشروعات أخرى خاصة بالري ورفع إنتاجية تلك الأراضي، وأشاروا إلى أنه لن يتم تعديل القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة لتلك الشريحة.

ضريبة الأطيان المقررة بموجب القانون رقم (113) لسنة 1939 الصادر بتاريخ (10) اكتوبر عام 1939 ونشر بعدد الوقائع المصرية

رقم (118) بتاريخ 16 – 10 – 1939.

2 – دليل نسيان هذه الضريبة بمعرفة الدولة هو صدور القانون رقم (113) لسنة 1939 ومرور أكثر من سبعين عاما على صدوره دون تعديل او صدور قانون جديد لهذه الضريبة يتفق مع الأحوال الاقتصادية التي تغيرت تغيرا جذريا خلال هذه السنوات.

– وذلك اسوة بما اتبع مع القانون رقم (14) لسنة 1939 بشأن فرض الضريبة على ايرادات رءوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، حيث تعدل هذا القانون تعديلا جذريا بموجب القانون رقم (46) لسنة 1978 المسمى بقانون العدالة الضريبية ثم ألغى القانون رقم (14) لسنة 1939 ليحل محله القانون رقم (157) لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل الذى تعدل تعديلا جذريا بموجب القانون رقم (187) لسنة 1993 وهو ما يعرف بقانون الضريبة الموحدة الى ان تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ومازال العمل به جاريا حتى الآن.

– وكذلك ضريبة الدمغة، حيث صدر القانون رقم (44) لسنة 1939 ثم ألغى وحل محله القانون رقم (224) لسنة 1951 الذى ألغى وحل محله القانون رقم (111) لسنة 1980 الذى تم تعديله جذريا بموجب القانون رقم (143) لسنة 2006.

– وكذلك الضريبة على العقارات المبنية المقررة بموجب القانون رقم (56) لسنة 1954 الذى تم إلغاؤه ليحل مكانه القانون رقم (196) لسنة 2008.

– وكذلك الضريبة العامة على المبيعات التي كانت في بادئ الأمر الضريبة على الاستهلاك التي فرضت بموجب القانون رقم (133) لسنة 1981 ثم تقرر إلغاؤها واستبدالها بالقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

– وهكذا نجد ان جميع قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة قد تعدلت أكثر من مرة باستثناء الضريبة على الأطيان التي صدرت بموجب القانون رقم (113) لسنة 1939 الذى لايزال ساريا دون تعديل حتى الآن، لدرجة أنه لم يعد هناك تأثير لهذه الضريبة على ايرادات الدولة وعلى الممولين الخاضعين لها، الأمر الذى يثير التساؤل لمصلحة من هذا النسيان لهذه الضريبة؟

3 – العقار طبقا للتعريف الوارد في المادة (82) من القانون المدني هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، وقد ظل العقار وخاصة الأرض إلى عهد قريب أهم ما تفرض عليه الضرائب في مصر ولعل مرد ذلك أنها أكثر عناصر الثروة وضوحا بحيث لا يمكن اخفاؤها (ماديا على الاقل) فضلا عن سهولة تحديد وعاء الضريبة دون تدخل في اسرار صاحب الارض او مضايقته، تلك المضايقة التي تصحب غالبا تحديد وعاء أي ضريبة أخرى بالطريق الإداري.

وتتميز الضريبة على الأطيان المقررة بموجب القانون رقم (113) لسنة 1939 بالخصائص الآتية:

1 – ضريبة مباشرة لأنها تفرض على الدخل وهو عنصر يتميز عادة بقدر معين من الثبات والاستقرار.

2 – ضريبة عينية لأنها تفرض على الإيراد الناتج من تملك الارض وتتجاهل صاحب الأرض، فهي تفرض على جميع الأراضي المنزرعة فعلا او القابلة للزراعة أيا كان مالكها ومع ذلك فقد أخذت هذه الضريبة ببعض عناصر شخصية الضريبة مثل اعفاء الأراضي الزراعية التي لا يزيد صافى قيمتها الايجارية السنوية على اربعة جنيهات في السنة.

3 – ضريبة نوعية لأنها تفرض على نوع معين من الدخل وهو الدخل الناتج من الأطيان الزراعية.

4 – ضريبة نسبية وذلك لأنها تقدر بنسبة معينة من القيمة الايجارية للأرض الزراعية التي تقدرها لجان خاصة.

5 – ضريبة سنوية، تفرض عن سنة كاملة ولا تفرض عن اجزاء السنة وسنة الضريبة سنة ميلادية تبدأ من اول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر.

6 – ضريبة تفرض مقدما عن دخل لم يتحقق بعد، فهي لا تنتظر حصول الممول على دخل من الارض الزراعية التي يملكها سواء بزراعتها بنفسه او بتأجيرها الى الغير، وإنما تفرض على الدخل المفترض سواء حصل عليه الممول او لم يحصل عليه، وهناك اجراءات معينة نظمها القانون لرفع الضريبة.

7 – ضريبة تأخذ بقاعدة ثبات التقدير، فهي تقدر لمدة عشر سنوات ثم تتخذ إجراءات اعادة التقدير قبل انتهاء هذه الفترة بوقت كاف.

وبالنسبة للأحكام الخاصة بالضريبة فإنها تفرض على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا او القابلة للزراعة على أساس الايجار السنوي المقرر لهذه الأراضي (مادة رقم (1) من القانون 113 – 1939).

2 – يقدر الايجار السنوي طبقا لأحكام المرسوم بقانون 53 – 1935 لمدة عشر سنوات ويعاد تقدير الايجار إعادة عامة كل عشر سنوات.

3 – تكون الضريبة بنسبة 14 من الايجار السنوي للأراضي وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش الى قرش كامل (مادة 3 – 113 – 1939).

4 – لا تخضع الأراضي الزراعية في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان.

5 – لا تخضع لضريبة الأطيان:

– الاجران.

– الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا.

– الأراضي المقام عليها مبان للسكن العمومي بما في ذلك حرم ومنافع السكن.

6 – ترفع ضريبة الأطيان في الأحوال الآتية:

– الأراضي التي تتلف من انهيار الرمال عليها.

– الأراضي التي تصبح غير صالحة للزراعة بسبب اعمال ذات منفعة او بسبب النزوز من الترع العمومية او بسبب تسلط مياه المصارف العمومية او النيل أو البحر او البحيرات عليها.   – الأراضي التي تتعطل زراعتها بسبب طغيان مياه النيل او البحر او البحيرات عليها او بسبب المقاطع التي تجريها مصلحة الري عند صرف مياه النيل من حياض الوجه القبلي او بسبب نضوب العيون التي كانت تروى منها او بسبب قلة الأمطار أو بسبب الكوارث الطبيعية او النكبات العامة او الحروب.

– الأراضي التي تقام عليها مبان متصلة بالسكن العمومي او مبان متلاصقة لملاك عديدين وتشبه السكن العمومي.

– الأراضي البور التي لم تسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل الري والصرف او محتاجة إلى إصلاحات جسيمة ومصروفات كبيرة ولا ترفع الضريبة إلا بناء على طلب صاحب الشأن ومن تاريخ قيام سبب الرفع.

– الأراضي التي تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا اذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال.      – ترفع ضريبة الأطيان سنويا وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الاجراءات على عدد من السنوات مماثل لعدد سنوات التأخير على ألا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات (مادة 15 – 113 – 1939).

– لا يجوز للمحاكم النظر في أي طعن يتعلق بضريبة الأطيان (مادة 18 – 113 – 1939).    – طبقا لأحكام القانون رقم (370) لسنة 1953 الصادر بتاريخ 22 يوليه 1953 تقرر الإعفاء من ضريبة الأطيان بالنسبة لكل ممول لا تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه أربعة جنيهات في السنة (مادة 1 – 370 – 1953).

وبالنسبة للمولين الذين تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم اربعة جنيهات في السنة ولا تزيد على عشرين جنيها يعفون من اربعة جنيهات من الضريبة في السنة (مادة 2 – 370 – 1953) ويكون استحقاق الإعفاء من كل سنة على اساس الضريبة المربوطة على تكليف الممول في أول يناير من نفس السنة بصرف النظر عن التغييرات التي تطرأ على التكليف في خلال السنة (مادة 3 – 370 – 1953).

وهكذا فإن الإعفاء من ضريبة الأطيان كما جاء في القانون رقم 370 – 1953 لايزال العمل جاريا به حتى الان. بعد أن حدد قانون الإصلاح الزراعي الحد الأقصى للملكية الزراعية ونص على استيلاء الحكومة على المساحات الزائدة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، رأى أن يفرض ضريبة إضافية على المساحات الزائدة التي تبقى في حيازة المالك حتى يتم الاستيلاء عليها ففرض عليها ضريبة إضافية حددها بخمسة أمثال الضريبة العقارية تسري ابتداءً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء ولهذا نصت المادة (25) من القانون على ما يلي:

(ابتداءً من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية).

وتسري هذه الضريبة بطبيعة الحال على أساس مجموع الأطيان الزائدة للمالك في جميع أنحاء القطر في أول يناير من كل سنة، ولهذا نصت المادة (26) من القانون على ما يأتي:

(تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع الضرائب الأصلية المقررة على الممول في جميع أناء المملكة من أول يناير من كل سنة).

وكان طبيعيًا بعد أن نص المشرع على عدم الاعتداد بالتصرفات الواردة بالمادة الثالثة أن يلزم المالك بأن يسدد الضريبة الإضافية على المساحات الزائدة عن الحد الأقصى المقرر قانونًا ومساحة الأطيان التي تصرف فيها تصرفًا لا يعتد به عند تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي.

أما بالنسبة للتصرفات التي أجازها القانون فلا يستحق عليها الضريبة الإضافية متى كان التصرف فيها قد حصل إلى أولاد المالك بعقد ثابت التاريخ قبل حلول القسط الأخير، أو إلى صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل تاريخ حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية.

فهل تعتبر خمسة أمثال الضريبة من الضرائب التي يجوز اعتبارها من التكاليف التي تخصم عند تحديد الإيراد السنوي الصافي الخاضع للضريبة العامة على الإيراد تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الضريبة العامة على الإيراد ؟

في رأينا أنه لا يمكن اعتبار هذه الضريبة الإضافية جزاءً يوقع على المالك الذي لم يرتكب من المخالفات القانونية ما يستحق فرض أية عقوبة، وإنما هذه الضريبة نتيجة لقانون الإصلاح الزراعي الذي يرمي إلى تحقيق المساواة بين الملاك الذين تم استيلاء الحكومة على أطيانهم والذين لم يتم بعد الاستيلاء على أطيانهم، ففرض المشرع هذه الضريبة الإضافية لتستغرق فائض إيراد المساحة الزائدة من الأطيان عن الحد الأقصى المقرر.

ولهذا نرى أن (خمسة أمثال الضريبة) تعتبر ضريبة إضافية من الضرائب المباشرة التي يتحمل بها المالك عن الأطيان الزائدة وذلك ابتداءً من أول يناير سنة 1953 حتى يتم الاستيلاء على القدر الزائد من أطيانه عن الحد الأقصى، وقد وصفها قانون الإصلاح الزراعي بأنها ضريبة إضافية [(7)].

وقد أجاز وزير المالية للمالك حق الاختيار بين دفع هذه الضريبة نقدًا أو تقديم طلب لخصمها من قيمة السندات التي تستحق للمالك ثمنًا لقيمة أطيانه المستولى عليها.

فهل يجوز خصم قيمة هذه الضريبة الإضافية عند تحديد وعاء الضريبة العامة في حالة عدم سدادها نقدًا اكتفاءً بمجرد تقديم الممول لطلب خصم قيمتها من قيمة السندات التي تستحق له تعويضًا عن الأطيان التي ستستولي عليها الحكومة.

قد يرى البعض أن هذه الضريبة الإضافية إذا لم تدفع نقدًا فلا يجوز خصمها استنادًا إلى أن المادة السادسة من القانون تقضي بأن الضريبة تسري على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة فما دام الممول لم يدفع فعلاً الضريبة الإضافية فإن إيراده السنوي الصافي لم ينقص بقيمتها.

ولكننا نرى جواز خصم هذه الضريبة الإضافية بمجرد تقديم الممول لطلب خصم قيمتها من السندات المستحقة له، ونستند في رأينا هذا إلى الأسباب الآتية:

1 – أن المادة السادسة من قانون الإصلاح تقضي باعتبار السندات التي تسلمها الحكومة مقابل قيمة المساحة الزائدة من الأطيان أداة لسداد الضريبة الإضافية التي فرضها هذا القانون.

2 – أن الممول كان ملزمًا بدفع الضريبة الإضافية نقدًا لولا أن لجنة الإصلاح الزراعي أعطت له حق الخيار بين دفع الضريبة نقدًا أو طلب خصمها، وهذا الحق ليس معلقًا على قبول وزارة المالية أو اللجنة العليا للإصلاح الزراعي التي لا تملك الرفض ما دام المالك قد تقدم بطلبه في الموعد المقرر.

وقد كان القصد من جواز تسديد الضريبة الإضافية عن طريق هذه السندات تخفيف العبء الذي يقع على عاتق الحكومة بقيمة فوائد هذه السندات، وإعطاء فرصة للمالك لاستغلال ما لديه من مال نقدي في مشروعات حاضرة بدلاً من دفعه سدادًا لقيمة الضريبة الإضافية.

هذه بعض المسائل العملية والملاحظات التي عنت لنا بشأن بعض نصوص قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة وقانوني رسم الأيلولة والضريبة على التركات.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.